السيد محمد الصدر

44

فقه الموضوعات الحديثة

( 109 ) إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ، ورفع المسجد إلى جبهته ، ووضعها عليه . والأحوط وضعه فوق ما يمنعه من التزلزل ولا يكفي إمساكه بيده أو بيد غيره . هذا مضافاً إلى وضع سائر المساجد في محالها مع الإمكان ، وإلا وضع ما أمكن . ( 110 ) إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعها على المسجد . فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو كان يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض . وان استغرقها سجد على أحد الجنبين مقدماً للأيمن على الأحوط استحباباً ، والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، كل منهما برجاء المطلوبية . فان تعذر أومأ إلى السجود برأسه ، أو بعينه على ما تقدم . ( 111 ) المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف . نعم ، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك عرفا ، فضلًا عما إذا كانت الشكوك في صلاة واحدة . ويعتبر في صدقها ان لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس ، سواء كان هذا العارض مؤقتاً على الأحوط وجوباً أم كثير العروض على الأحوط استحباباً . ( 112 ) المراد بالمريض - في الوصية - من كان مريضاً في مرض الموت ، وهو المرض الذي يتسبب إلى الموت فعلًا دون غيره ، مهما كان شديداً إذا لم يسبب الموت كما لو شفي منه ، أو مات بسبب آخر . ودون ما لا يسمى مرضاً عرفاً كالحادث المؤدي إلى الموت ، وإن كان لكونه من مرض الموت وجه وجيه . ( 113 ) إذا كانت المرأة تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة ، فطلقها في أول الطهر ، ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض ، فقد خرجت من العدة ، وكانت عدتها